[ 444 ] 59 - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور (27538) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) واتباع منا لك ولدينك (1) بمشيتك وبارادتك (2) لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته (2) لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره. 60 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه (27539) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مولود (1) يحلق رأسه [ بعد ] (2) يوم السابع ؟ فقال: إذا مضى (3) سبعة أيام فليس عليه حلق. ________________________________________ الباب 59 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 315 / 1530. (1) في المصدر: ولنبيك. (2) في المصدر زيادة: وقضائك. (3) في نسخة: وفي حجامتك (هامش المصححة). الباب 60 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 38 / 1، والتهذيب 7: 446 / 1786. (1) في التهذيب زيادة: لم. (2) أثبتناه من المصدر. (3) في التهذيب زيادة: عليه. (*) ________________________________________