[ 445 ] ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله (4). (27540) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في العقيقة قال: إذا جازت (1) سبعة أيام فلا عقيقة له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة، وإن مضى للولد أشهر وسنون. (27541) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر (1). 61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت (27542) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبد الله ________________________________________ (4) الفقيه 3: 316 / 1533. 2 - الكافي 6: 38 / 2. (1) في المصدر: جاوزت. (2) التهذيب 7: 446 / 1787. 3 - مسائل علي بن جعفر: 111 / 27. (1) تقدم في الباب 39 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 65 من هذه الابواب. الباب 61 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 39 / 1. (*) ________________________________________