[ 470 ] فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى ؟ فقال (عليه السلام): عليها الدية أو تأتي به. ورواه الشيخ (1) كالذي قبله. (27610) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القابلة مأمونة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الديات (2). 81 - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثم الاقرب فالاقرب (27611) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (والوالدات يرضعن أولادهن) (1)، قال: ما دام الولد في ________________________________________ (1) التهذيب 8: 115 / 399. 3 - الكافي 6: 52 / 4. (1) تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة. (2) يأتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان. الباب 81 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 45 / 4، والتهذيب 8: 104 / 352، والاستبصار 3: 320 / 1138، وتفسير العياشي: 120 / 380. (1) البقرة 2: 233. (*) ________________________________________