[ 471 ] الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه. ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر، مثله (2). (27612) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه. (27613) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به. (27614) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق بالولد ؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن ________________________________________ (2) الفقيه 3: 274 / 1302. 2 - الكافي 6: 45 / 2 و 103 / 2، والتهذيب 8: 106 / 360 و 134 / 465، والاستبصار 3: 320 / 1141، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات. 3 - الكافي 6: 44 / 1، والتهذيب 8: 105 / 353، والاستبصار 3: 320 / 1140. 4 - الكافي 6: 45 / 3. (*) ________________________________________