[ 472 ] غياث أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدل بما تقدم (3). (27615) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) الحديث. (27616) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة. أقول: حمله جماعة من الاصحاب (1) على الانثى لما تقدم (2). (27617) 7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (مسائل ________________________________________ (1) الفقيه 3: 275 / 1303. (2) التهذيب 8: 105 / 354، والاستبصار 3: 320 / 1139. (3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 5 - الكافي 6: 103 / 3، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات. (1) البقرة 2: 233. 6 - الفقيه 3: 275 / 1305، تفسير العياشي 1: 121 / 385. (1) راجع روضة المتقين 8: 344، المختلف: 577 والنهاية: 504. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. 7 - مستطرفات السرائر: 65 / 2. (*) ________________________________________