وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 498 ] أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم ؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجعل معقلته على قوم أمه، وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله (2). 101 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه (27688) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (1) التهذيب 8: 182 / 636. (2) تقدم في الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والاماء، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث 1 من الباب 56 وفي الباب 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد، ويأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. الباب 101 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8: 182 / 637، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (1) تقدم في الباب 74 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (2) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (*) ________________________________________