[ 499 ] 102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان (27689) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم (ينف عنه) (1) أبدا. (27690) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة (نفى ولدها) وقذفها، هل عليه لعان ؟ قال: لا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله (2). 103 - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه (27691) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى ________________________________________ الباب 102 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 183 / 639. (1) في المصدر: ينتف منه. 2 - التهذيب 8: 189 / 658 و 7: 476 / 1912، والاستبصار 3: 374 / 1337 وأورده في الحديث 11، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان. (1) في المصدر: فأولدها. (2) يأتي في الباب 5 من أبواب اللعان. الباب 103 فيه حديث واحد 1 - الكافي 2: 130 / 18. (*) ________________________________________