[ 492 ] يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة. ثم ذكر الحديث. [ 2725 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن المسلي، عن عبد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت ؟، قال: تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر (1) في الماء. [ 2726 ] 3 - وعنه، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن (حفص)، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن (1) أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين (2)، عن ام سليمان، عن ام أنس بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: إذا توفيت المرئة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركيها، فإذا أردت غسلها فابدأ (3) بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها (4)، ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسيحها (5) بكرسف ثلاث مرات وأحسني مسحها قبل أن توضيها، ثم وضئيها بماء فيه سدر، الحديث. [ 2727 ] 4 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشا، ________________________________________ 2 - التهذيب 1: 302 / 878، والاستبصار 1: 206 / 726. (1) ليس في المصدر. 3 - التهذيب 1: 302 / 880، والاستبصار 1: 207 / 728. (1) في نسخة: بن (هامش المخطوط). (2) في نسخة: بشير (هامش المخطوط). (3) كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف (فابد أي) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ. (4) كتب المصتف في الهامش (فاحسني غسلها) ليس في الاستبصار. (5) في الاستبصار: (فاغسليها) كذا في هامش الاصل. 4 - التهذيب 1: 303 / 883 والاستبصار 1: 207 / 730. (*) ________________________________________