[ 493 ] عن أبي خيثمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفى، وقال لي: اكتب يا بني ! ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعد وقوله، ثم قال: تبدء فتغسل يديه، ثم توضيه وضوء الصلاة، ثم تأخذ ماءو (1) وسدرا، الحديث. [ 2728 ] 5 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة. [ 2729 ] 6 - وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمرني أن أعصر بطنه ثم أوضيه، ثم أغسله بالاشنان. [ 2730 ] 7 - وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميت أفيه وضوء ؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء. أقول: وتقدم ما يدل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء (1)، وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء (2)، وكذا ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة (3)، وغير ذلك مما يدل على عدم وجوب وضوء الميت وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وإن احتملت التقية والنسخ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الامامية على نفي الوضوء هنا وترك استعماله، والله أعلم. ________________________________________ (1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). 5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 35 من ابواب الجنابة. 6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من ابواب غسل الميت. 7 - تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من ابواب غسل الميت. (1) تقدم في الباب 33 من أبواب الجنابة. (2) راجع الباب 2 من ابواب غسل الميت. (3) راجع الباب 3 من أبواب غسل الميت. (*) ________________________________________