وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 142 ] لكنها للسنة بالمعنى الاعم كما يظهر من كلام الشيخ (2)، وغيره (3) ويأتي ما يدل على ذلك (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). (28225) 5 - وبإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) وقد عرفت وجهه (2). 18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فيحل الجماع ولو بعد العدة. (28226) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي، ________________________________________ (2) التهذيب 8: 46 / ذيل 141. (3) راجع المختلف: 592. (4) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. (5) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، لكن ورد فيه (8: 44 / 125) بسند آخر. 5 - التهذيب 8: 46 / 143، والاستبصار 3: 284 / 1004. (1) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. (2) مر وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 18 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 44 / 137، والاستبصار 3: 280 / 995. ________________________________________