[ 143 ] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال: نعم. (28227) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة. (28228) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة (1) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (2). (28229) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ________________________________________ (1) في نسخة: سألته " هامش المخطوط ". 2 - التهذيب 8: 45 / 138، والاستبصار 3: 281 / 996. (1) تقدم في الباب 17 وفي كثير من أحاديث الابواب المتقدمة. (2) يأتي في البابين 19 و 20 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب حد الزنا ما يدل على أن الجماع من غير قصد الرجعة، رجعة. الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8: 45 / 139، والاستبصار 3: 281 / 997. (1) في التهذيب: رجعتها. (2) في نسخة: ثانية " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. 2 - التهذيب 8: 45 / 140، والاستبصار 3: 281 / 998. ________________________________________