وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 150 ] ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. (28246) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا الذي قبله. (28247) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق المريض (1) ويحوز نكاحه. (28248) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه في المواريث (4). ________________________________________ 2 - الكافي 6: 121 / 1، والتهذيب 8: 77 / 259، والاستبصار 3: 303 / 1078، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج. (1) الفقيه 3: 353 / 1689. 3 - الكافي 6: 122 / 4، والتهذيب 8: 76 / 258، والاستبصار 3: 303 / 1077. (1) في الاستبصار: العليل " هامش المخطوط " 4 - الكافي 6: 122 / 8. (1) التهذيب 8: 77 / 260، والاستبصار 3: 304 / 1079. (2) الفقيه 3: 354 / 1693. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (4) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الازواج. ________________________________________