[ 151 ] 22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية. (28249) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة. (28250) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه ؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ورواه الصدوق باسناده عن حماد (2). أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي (3)، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية. ________________________________________ الباب 22 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 6: 122 / 7 و 7: 134 / 5، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. 2 - الكافي 6: 123 / 11، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج. (1) التهذيب 8: 79 / 268، والاستبصار 3: 304 / 1081. (2) الفقيه 3: 354 / 1695. (3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب، وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب العدد. ________________________________________