وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 161 ] هنا (4) وفي العدد (5). 25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنزوجا غيره لا قبل ذلك وان كان الزوج عبدا. (28276) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها (1) ؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء. (28277) 2 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهى حرة فطلاقها ثلاث. (28278) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان. (28279) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي ________________________________________ (4) يأتي في الابواب 25 و 26 و 27، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 40، وفي الحديثين 6 و 10 من الباب 42 من أبواب العدد، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حد الزنا. الباب 25 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3: 351 / 1676. (1) في نسخة: يطلقها " هامش المخطوط ". 2 - الفقيه 3: 351 / 1678. 3 - التهذيب 8: 83 / 281. (1) ليس في المصدر. 4 - التهذيب 8: 83 / 282. ________________________________________