وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 162 ] عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله (1). (28280) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله - يعني: ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. (28281) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض. ورواه الصدوق كما مر (1) (28282) 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للامة تطليقتان. (28283) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 351 / 1677. 5 - التهذيب 8: 83 / 283. 6 - الكافي 6: 167 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد. (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 7 - الكافي 6: 167 / 4. 8 - الكافي 6: 167 / 5، وقرب الاسناد: 10. ________________________________________