وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 163 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 26 - باب ان الامة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. (28284) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي (عليه السلام) في هذا ؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان نحوه. (28285) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي البابين 3 و 4، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 9، وفي الباب 11، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 17 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد. الباب 26 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 8: 83 / 284، والاستبصار 3، 309 / 1097. (1) في الكافي زيادة: عن. (2) الكافي 6: 173 / 1. 2 - التهذيب 8: 84 / 287، والاستبصار 3: 309 / 1100. (1) في الاستبصار زيادة: بن سنان " هامش المخطوط ". ________________________________________