وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 165 ] (28290) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وكذا الحديثان قبله. (28291) 8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي: قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء. أقول: تقدم وجهه (1)، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 27 - باب ان الامة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. (28292) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها (1) إذا أراد ________________________________________ 7 - الكافي 6: 173 / 3. (1) التهذيب 8: 84 / 289، والاستبصار 3: 310 / 1102. 8 - الكافي 6: 173 / 2. (1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. (2) تقدم في البابين 24 و 25 من هذه الابواب. الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 84 / 286، والاستبصار 3: 309 / 1099. (1) في الاستبصار: أيحل له فرجها " هامش المخطوط ". ________________________________________