وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 166 ] أن يراجعها ؟ فقال: لا حتى تنكح زوجا غيره. (28293) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن العلا عن الفضيل، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين يحل له أن يراجعها (1)، إن أراد مولاها ؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول، وإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها. (28294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يزوج جاريته رجلا ثم تمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الاول أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل. 28 - باب ان الامة إذا طلقت تطليقتين ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم اعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة (28295) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ________________________________________ 2 - التهذيب 8: 87 / 298، والاستبصار 3: 312 / 1110. (1) في المصدر: أيراجعها. 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 114 / 285. (1) يأتي في الباب 29 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 28 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 8: 87 / 297، والاستبصار 3: 312 / 1109. ________________________________________