وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 167 ] أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا، هل يراجعها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه. (28296) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقا صاحبها كانت عنده على واحدة. (28297) 3 - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا: كانت عنده على تطليقة واحدة. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد، عن الحلبي نحوه (1). (28298) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكر أن العبد إذا كان تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة. (28299) 5 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ قال: نعم. ________________________________________ 2 - التهذيب 8: 86 / 292، والاستبصار 3: 311 / 1105. 3 - التهذيب 8: 86 / 293، والاستبصار 3: 311 / 1106. (1) الفقيه 3: 352 / 1684. 4 - التهذيب 8: 86 / 294. 5 - التهذيب 8: 86 / 296، والاستبصار 3: 311 / 1108. ________________________________________