[ 190 ] التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت، قال: تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فانها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. (28353) 19 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت. (28354) 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " (1) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " (2) وهن اللواتي أمثالهن يحضن لانهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 5 - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها والا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر. (28355) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن ________________________________________ 19 - التهذيب 8: 122 / 422، والاستبصار 3: 326 / 1161. 20 - مجمع البيان 10: 306. (1 و 2) الطلاق 65: 4. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 12، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 13 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 127 / 439، والاستبصار 3: 332 / 1181. ________________________________________