[ 191 ] محمد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تعتد المستحاحضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها (1) فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد. (28356) 2 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المستحاضة قال: تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الطهارة (3). 6 - باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس أتمت عدتها بشهرين (28357) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأه طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ________________________________________ (1) في المصدر: إليها. (2) في المصدر: اشتبه. 2 - الفقيه 3: 333 / 1611. (1) التهذيب 8: 121 / 418. (2) تقدم في الاحاديث 10 و 14 و 15 و 19 من الباب 4 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 8 من أبواب الحيض. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 100 / 11. ________________________________________