[ 192 ] ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). 7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر. (28358) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم " (1) فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي الحيض (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة. (28359) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ (1) التهذيب ك 8: 121 / 416، والاستبصار 3: 325 / 1156. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 75 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الحيض، وباسناد آخر في ذيل الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) الطلاق 65: 4. (2) التهذيب 8: 118 / 407، والاستبصار 3: 325 / 1157. (3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض. (5) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب. الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 141 / 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع. ________________________________________