وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 193 ] أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب. (28360) 2 - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة. 9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها. (28361) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. (28362) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): طلاق الحامل (1) الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. ________________________________________ 2 - الكافي 6: 144 / 6. (1) يأتي في البابين 5 و 7 من أبواب الخلع والمباراة. الباب 9 فيه 11 حديثا 1 - الفقيه 3: 329 / 1593. 2 - الكافي 6: 82 / 6، والتهذيب 8: 128 / 441، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) " الحامل " ليس في الكافي ولا التهذيب. ________________________________________