[ 194 ] (28363) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل (1). أقول: المراد به وضع الحمل لما مر (2) ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الاقراء. (28364) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج مثله (2). (28365) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى ؟، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها. ________________________________________ 3 - الكافي 6: 81 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. (1) التهذيب 8: 70 / 232، والاستبصار 3: 298 / 1054. (2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 81 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. (1) الكافي 6: 81 / 5 والتهذيب 8: 128 / 440. (2) التهذيب 8: 70 / 234 والاستبصار 3: 298 / 1056. 5 - الكافي 6: 82 / 7، وأرده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. ________________________________________