وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 195 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الاول. (28366) 6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. (28367) 7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها. (28368) 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. (28369) 9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام). (28370) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها (1) الحد. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 71 / 235، والاستبصار 3: 298 / 1057. 6 - الكافي 6: 82 / 8، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق. 7 - الكافي 6: 82 / 11. 8 - التهذيب 8: 71 / 236، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. 9 - مجمع البيان 10: 307، وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الطلاق 65: 4. 10 - المقنع: 145. (1) في المصدر زيادة: قبل أن تطهر. ________________________________________