[ 199 ] ويأتي ما يدل عليه (4). 13 - باب عدة التى تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة. (28378) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (1). (28379) 2 - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن ________________________________________ = الباب 17، وفي الحديث 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهره، وفي الحديث 13 من الباب 29، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2، وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، وفي أكثر أحاديث الباب 4 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 7 من الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 30، وفي الحديث 1 من الباب 38، وفي الباب 41 من هذه الابواب، وفي الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء، وفي الحديث 7 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8: 119 / 410، والاستبصار 3: 322 / 1148. (1) الكافي 6: 98 / 1. 2 - التهذيب 8: 119 / 411، والاستبصار 3: 323 / 1149. ________________________________________