[ 200 ] كليب قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله لانه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرة الاولى وقد عمل بها الشيخ وجماعة في الصورتين وحملوا الاول على الاستحباب. (28380) 3 - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة فتعمل على عادتها ويكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاث حيض لما تقدم في المسترابة (1). انتهى. والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض لما مر (2). ________________________________________ (1) راجع الوافي 3: 177، ورياض المسائل 2: 184. 3 - التهذيب 8: 120 / 414، والاستبصار 3: 324 / 1152. (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (2) مر في الباب 12 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 4 من هذه الابواب. ________________________________________