[ 203 ] عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله (1). أقول: حملهما الشيخ على التقية، قال: على أن قوله: ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة. (28388) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال: ثلاث حيض تعتد أول تطليقة، ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: تقدم وجهه (2). (28389) 9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، وزرارة قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): القرء ما بين الحيضتين. وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 15 - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الاول عن الطلاق ولو يسيرا. (28390) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ (1) التهذيب 8: 126 / 435، والاستبصار 3: 330 / 1172. 8 - قرب الاسناد: 110 وعنه في البحار 104: 183 / 6. (1) مسائل علي بن جعفر: 194 / 409. (2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. 9 - تفسير العياشي 1: 114 / 350. (1) في المصدر المطبوع: عن زرارة. (2) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الاحاديث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 6: 86 / 1، والتهذيب 8: 123 / 436، والاستبصار 3: 327 / 1163، وفي تفسير = ________________________________________