[ 204 ] أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا. (283891) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة. (283892) 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع. (28392) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأ يه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي ________________________________________ = العياشي 1: 114 / 351 نحوه، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16، وصدره في الحديث 4 من الباب 14، وذيله أيضا في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 87 / 4، والتهذيب 8: 123 / 427، والاستبصار 3: 327 / 1164. 3 - الكافي 6: 87 / 5، والتهذيب 8: 123 / 428، والاستبصار 3: 327 / 1165، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. 4 - الكافي 6: 88 / 9، والتهذيب 8: 123 / 429، والاستبصار 3: 327 / 1166، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب. ________________________________________