وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 205 ] (عليه السلام)، قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام) ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين (1) الحديث. (28394) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث. (28395) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث. ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب وغيرها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (28396) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعا - عن جميل بن ________________________________________ (1) فيه: أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نارغ فيه بعضهم الان. " منه قده ". 5 - الكافي 6: 88 / 10، والتهذيب 8: 124 / 430، والاستبصار 3: 328 / 1167 وتفسير العياشي 1: 115 / 358 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابوب. 6 - الكافي 6: 88 / 11، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) تفسير العياشي 1: 115 / 335 وتكرر في الحديث 20 من نفس الباب. (2) التهذيب 8: 124 / 431، والاستبصار 3: 328 / 1168. 7 - الكافي 6: 87 / 2. ________________________________________