[ 209 ] لذلك سنة فهو أحق برجعتها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1). (28407) 18 - وعنه، أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها. الحديث. أقول: ذكر الشيخ أن الخبرين متروكان باجماع الامة على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدة انتهى. ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا وإرادتها على ما دونها، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا. (28408) 19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا. ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 110. 18 - التهذيب 8: 82 / 280، والاستبصار 3: 332 / 1180. (1) مر في أحاديث هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. 19 - مجمع البيان 1: 326، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14، وفي الحديث 1 من الباب 15، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. ________________________________________