[ 210 ] العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (1)، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية. (28409) 20 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة. وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الاول عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث: لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء وأن الاقراء هي الاطهار (3) أشار إلى ذلك الشيخان (4) وغيرهما (5)، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم. 16 - باب ان المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر. (28410) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن ________________________________________ (1) تفسير العياشي 1: 114 / 351. 20 - تفسير العياشي 1: 115 / 355، وأورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (1) تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق. (2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب، وفي الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. (3) تقدم في البابين 12 و 14 من هذه الابواب. (4) راجع التهذيب 8: 116 - الباب 6، والمقنعة: 82. (5) راجع الشرائع 3: 34، والقواعد 2: 68. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 88 / 11، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب. ________________________________________