[ 219 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا. (28430) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق. (28431) 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. (28432) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال: في بيتها إلى أن قال: - وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها. وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2). ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 92 / 13، والتهذيب 8: 131 / 453، والاستبصار 3: 333 / 1186. 2 - الكافي 6: 91 / 12، والتهذيب 8: 131 / 452، والاستبصار 3: 333 / 1187. 3 - الكافي 6: 90 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 130 / 450، والاستبصار 3: 333 / 1185، 352 / 1260. (2) تقدم في الحديث 60 من أبواب وجوب الحج. ________________________________________