وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 220 ] 23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها. (28433) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن الرضا (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: أذاها لاهل زوجها وسوء خلقها. (28434) 2 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (2) قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. (28435) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (1) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها ________________________________________ الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 97 / 1، والتهذيب 8: 131 / 455. (1) الطلاق 65: 1. 2 - الكافي 6: 97 / 2. (1) في المصدر: التملي، وكذلك في التهذيب. (2) الطلاق 65: 1. (3) التهذيب 8: 132 / 456. 3 - الفقيه 3: 322 / 1565. (1) الطلاق 65: 1. ________________________________________