وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 222 ] قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم. 24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها (28439) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (28440) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " (1) قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (2). ________________________________________ الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 101 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض. (1) التهذيب 8: 165 / 575، والاستبصار 3: 356 / 1276. 2 - مجمع البيان 2: 326. (1) البقرة 2: 228. (2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، وفي الباب 25 من أبواب عقد النكاح، وفي الباب 10 من أبواب المتعة، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق. ________________________________________