[ 223 ] 25 - باب عدة المسترابة بالحمل. (28441) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1). (28442) 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت. (28443) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم (أو ابنه) (1) ________________________________________ الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 101 / 1، والتهذيب 8: 129 / 444. (1) الفقيه 3: 330 / 1599. 2 - الكافي 6: 101 / 2، والتهذيب 8: 129 / 445، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد. (1) وفي نسخة: الحبل (هامش المصححة الثانية). 3 - الكافي 6: 101 / 3، والتهذيب 8: 129 / 446. (1) في المصدر: أو أبيه. ________________________________________