[ 224 ] (عليهما السلام) انه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى (2) ويأتي (3)، أو محمول على التقية. (28444) 4 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضه فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج ؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. (28445) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهم السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ________________________________________ (2) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب. 4 - الكافي 6: 102 / 4. (1) التهذيب 8: 129 / 447. 5 - الكافي 6: 102 / 5. ________________________________________