[ 239 ] عليه واله) وقلن: لا نصبر فقال لهن رسول الله (صلى الله عليه واله) كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر. (28485) 9 - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) (1) قال: هي منسوخة قلت: وكيف كانت ؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم اخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 31 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر. (28486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي ________________________________________ 9 - تفسير العياشي 1: 129 / 427. (1) البقرة 2: 240. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 57، وفي الاحاديث 20 و 22 و 23 من الباب 58 من أبواب المهور، وفي الحديث 4 من الباب 22، وفي الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الاحاديث 1 و 3 و 6 من الباب 29 هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 31 من هذه الابواب، وفي الحديث 7 من الباب 33، وفي الحديث 3 من الباب 34، وفي الحديث 2 من الباب 35، وفي الابواب 36 و 42 و 43 و 45، وفي الحديث 1 من الباب 50، وفي البابين 51 و 52 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج، وفي الحديثين 3 و 10 من الباب 27 من أبواب حد الزنا. الباب 31 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 114 / 2، والتهذيب 8: 150 / 519. ________________________________________