[ 240 ] عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين. (28487) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الاجلين. (28488) 3 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي (1) زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2). (28489) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان الاولان. ________________________________________ 2 - الكافي 6: 113 / 1، والتهذيب 8: 150 / 518. 3 - الكافي 6: 114 / 5، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في المصدر زيادة: عنها. (2) الفقيه 3: 330 / 1597. 4 - الكافي 6: 114 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 150 / 520. ________________________________________