[ 241 ] (28490) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين. (28491) 6 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الاولى، وعدة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وعنه عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة و (1) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شاءت (28492) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن ________________________________________ 5 - الكافي 6: 114 / 6. 6 - الكافي 6: 114 / 7، قرب الاسناد: 109، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في نسخة: عن - بدل الواو - (هامش المصححة الثانية). (2) الكافي 6: 114 ذيل 7. (3) تقدم في الحديثين 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 30 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 43 من هذه الابواب. الباب 32 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 115 / 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات. ________________________________________