[ 248 ] أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1). محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28509) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة. (28510) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) عن أحمد بن عمر، عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء. (28511) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد ابن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال: أمسك عن هذا. أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن فلا يجوز ________________________________________ (1) الفقيه 3: 328 / 1589. (2) التهذيب 8: 143 / 496، والاستبصار 3: 338 / 1206. 3 - التهذيب 8: 144 / 501، والاستبصار 3: 339 / 1209، والكافي 6: 118 / 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 58 من أبواب المهور. 4 - التهذيب 8: 144 / 497، والاستبصار 3: 339 / 1210. (1) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمر " هامش المخطوط ". 5 - التهذيب 8: 144 / 498، والاستبصار 3: 339 / 1211، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور. ________________________________________