[ 249 ] العدول عنها انتهى. ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الاول بالقياس، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشئ بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة (1)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (2). 36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة. (28512) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها. (28513) 2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 51، وفي الباب 58، وفي الحديث 5 من الباب 59 من أبواب المهور. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج. الباب 36 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 121 / 5، والتهذيب 8: 149 / 516، والاستبصار 3: 343 / 1224. 2 - الكافي 6: 120 / 3، والتهذيب 8: 149 / 515، والاستبصار 3: 344. 1226. ________________________________________