وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 251 ] مستعملة بالمعنى اللغوي ويكون مخصوصا بالرجعي. (28518) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها فانها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر. (28519) 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (28520) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على أن عدم التوارث في العدة البائنة وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض (3). ________________________________________ 7 - التهذيب 8: 79 / 270، والاستبصار 3: 306 / 1088. 8 - التهذيب 8: 80 / 275، والاستبصار 3: 307 / 1094. 9 - الفقيه 3: 353 / 1691، وأورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. (1) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 7 و 8 من الباب 1، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 13، وفي الحديث 16 من الباب 15 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 5 و 9 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج. (3) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. ________________________________________