[ 252 ] 37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه ابدا وترجع الى الزوج الاول بعد ان تعتد من الاخير فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر (28521) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله (1). (28522) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الاخير، والاول أملك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها. ________________________________________ الباب 37 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 149 / 1، وفي 150 / 5 باسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) الكافي 6: 149 / ذيل الحديث المذكور. 2 - الكافي 6: 149 / 2. ________________________________________