وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 254 ] صفوان، عن جميل، عن ابن بكير أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تزوج (1) في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزاها عدة واحدة. (28527) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال: بثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم. قال زرارة: وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال. (28528) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن ________________________________________ (1) في المصدر: تتزوج. (2) تقدم في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب 6 من أبواب الجنابة، وفي الباب 54 من أبواب المهور. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الشهادات. الباب 38 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 150 / 1، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 2 - الكافي 6: 151 / 2. ________________________________________