[ 255 ] يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: عليها عدة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1). 39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصى إذا دخل بها ثم طلقها. (28529) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 151 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب العيب. تقدم في الباب 54 من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب 1 من هذه الابواب. وتقدم ما ينافيه في الباب 44 من أبواب المهور. ________________________________________