[ 256 ] 40 - باب ان عدة الامة من الطلاق قرآن، وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما. (28530) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه (1) تطليقتان وعدتها قرآن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (28531) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. (28532) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة. ________________________________________ الباب 40 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 167 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق. (1) في المصدر: فطلاقها. (2) التهذيب 8: 134 / 466، والاستبصار 3: 335 / 1192. 2 - الكافي 6: 169 / 1. 3 - الكافي 6: 170 / 4. ________________________________________