[ 258 ] المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر (2) إذ ليس فيه ذكر الطلاق ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها. (28536) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة اشهر وان كان زوجها عبدا. (28537) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني: يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1). ________________________________________ (2) مر في الابواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 7 - الفقيه 3: 351 / 1680. (1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 7 و 8 و 10 من الباب 42، وفي الحديث 1 من الباب 45، وفي الحديث 2 من الباب 47، وفي الباب 52 من هذه الابواب. الباب 41 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 167 / 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 43، وفي الحديث 1 من الباب 46، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب. ________________________________________