[ 259 ] 42 - باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة ايام الا انه ليس عليها حداد، وكذلك إذا مات سيدها. (28538) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الامة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها ؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء. (28539) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب و عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات (عنها زوجها) (1) سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. (28540) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد ________________________________________ الباب 42 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6: 2 170، والتهذيب 8: 153 / 530، والاستبصار 3: 348 / 1243، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 170 / 1. (1) في المصدر: عنهما زوجهما. (2) التهذيب 8: 153 / 529، والاستبصار 3: 347 / 1241. 3 - الكافي 6: 172 / 10. ________________________________________