وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 261 ] (28544) 7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدتها شهران وخمسة أيام وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما. (28545) 8 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، (عن حماد) (1) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها (2) فعدتها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف. (28546) 9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام. (28547) 10 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام. (28548) 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله ________________________________________ 7 - التهذيب 8: 154 / 534، والاستبصار 3: 346 / 1237. 8 - التهذيب 8: 154 / 535، والاستبصار 3: 346 / 1238. (1) ليس في التهذيب. (2) في نسخة زيادة: فعدتها " هامش المخطوط ". 9 - التهذيب 8: 154 / 536، والاستبصار 3: 347 / 1239. 10 - التهذيب 8: 154 / 537، والاستبصار 3: 347 / 1240. 11 - التهذيب 8: 156 / 543، والاستبصار 3: 348 / 1245. ________________________________________